20847 باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما
قال رحمه الله فالولاء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه الشافعي
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى أبو عمر ، ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود ، عائشة رضي الله عنها في قصة قالت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " بريرة " اشتريها فإن الولاء لمن أعتق . رواه عن في الصحيح ، عن البخاري أبي عمر .
( قال رحمه الله ) لم يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدا منهما دون الآخر وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين . الشافعي