21011 باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ يحيى بن أبي طالب ، أنبأ يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة أيوب عن عكرمة عن رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عباس ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه أصاب المكاتب حدا أو ميراثا " . إذا
( وبهذا الإسناد ) عن عكرمة ( عن ) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عباس يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد " . ( قال أبو عيسى ) فيما بلغني عنه سألت عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن البخاري أيوب عن عكرمة ، عن علي رضي الله عنه ( قال الشيخ رحمه الله ) يعني به الحديث الثاني فأما الأول فهو من أفراد حماد .