21020 باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة
قال رحمه الله : قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل الصدقة وأكل من صدقة تصدق بها على الشافعي ، وقال : " بريرة " . هي لنا هدية وعليها صدقة
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني عن مالك بن أنس ربيعة عن ، عن القاسم بن محمد - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : عائشة زوج النبي ثلاث سنن خيرت على زوجها حين أعتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال : " ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟ " . قالوا : بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال : " بريرة " . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها : " إنما هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية " . الولاء لمن أعتق رواه كان في في الصحيح ، عن البخاري عبد الله بن يوسف ، وغيره ، عن مالك ورواه مسلم ، عن أبي الطاهر عن ابن وهب .