21051 باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان أخبرنا ، أنبأ الشافعي عبد الله بن الحارث عن قال قلت ابن جريج لعطاء : ؟ قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء . مكاتب بين قوم فأرادوا أن يقاطع بعضهم
( قال رحمه الله ) : وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه . الشافعي