21072 باب المكاتب يجوز بيعه في حالين أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله ، أنبأ ، ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن أبي أويس مالك ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت بريرة عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس فقالت إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها فأخبرته بريرة عائشة فقال : " خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " . ففعلت عائشة ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما " الولاء لمن أعتق . رواه جاءت في الصحيح عن البخاري وأخرجه إسماعيل بن أبي أويس مسلم من أوجه أخر ، عن والبخاري . هشام بن عروة
( قال رحمه الله ) إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة . الشافعي