3143 باب من زعم أن وما قيل في السرة والركبة الفخذ ليست بعورة
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ ببغداد ، أنبأ ، القاضي الحسين بن إسماعيل وعبد الملك بن أحمد بن نصر ، قالا : ثنا ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا ابن علية عن [ ص: 230 ] عبد العزيز بن صهيب - رضي الله عنه - أنس بن مالك خيبر . قال : فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ، فركب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة ، فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ثم حسر الإزار عن فخذه ، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلما دخل القرية ، قال : " خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين الله أكبر ، خربت . وذكر الحديث بطوله ، رواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا في الصحيح عن البخاري بهذا اللفظ ، وأخرجه يعقوب بن إبراهيم مسلم عن عن زهير بن حرب ، ، إلا أنه قال : إسماعيل ابن علية . وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
ورواه عن أحمد بن حنبل إسماعيل ، فقال في الحديث : . ( أخبرناه ) فانكشف فخذه أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا ، قال : حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل إسماعيل ، فذكره .
وفي قوله : انحسر أو انكشف - دليل على أن ذلك لم يكن بقصده - صلى الله عليه وسلم - ، وقد تنكشف عورة الإنسان بريح أو سقطة أو غيرهما ، فلا يكون منسوبا إلى الكشف ، وقوله في الرواية الأولى : ثم حسر الإزار عن فخذه - يحتمل أن يكون أراد حسر ضيق الزقاق الذي أجرى فيه مركوبه إزاره عن فخذه ، فيكون الفعل لجدار الزقاق لا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ويكون موافقا لرواية غيره عن إسماعيل ، موافقا لما مضى من الأحاديث في كون الفخذ عورة ، غير مخالف لها . وبالله التوفيق .