370 باب الرخصة في البداءة باليسار .
[ ص: 87 ] ( أخبرنا ) ، ثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، ثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ابن صاعد ، ثنا ، ثنا عبد الجبار بن العلاء مروان ، ثنا - عن إسماعيل - يعني ابن أبي خالد زياد - يعني مولى بني مخزوم - قال : جاء رجل إلى علي - رضي الله عنه - ؟ فأضرط فسأله عن الوضوء ، فقال : أبدأ باليمين أو بالشمال علي - رضي الله عنه - به ، ثم دعا بماء ، فبدأ بالشمال قبل اليمين .
ورواه ، عن حفص بن غياث إسماعيل ، عن زياد قال : قال علي - رضي الله عنه - : ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت . ورواه عوف ، عن عبد الله بن عمرو بن هند ، قال : قال علي - رضي الله عنه - : . ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت
ويحتمل أن يكون مراده بما أطلق في هذا ، ما فسره في رواية - والله أعلم - على أنه منقطع . روى حفص بن غياث ، عن أحمد بن حنبل الأنصاري ، عن عوف ، عن عبد الله بن عمرو بن هند هذا الحديث ، ثم قال : قال عوف ولم يسمعه من علي - رضي الله عنه - .