429 باب النهي عن البول في مغتسله أو متوضاه ثم يتطهر فيه كراهة أن يصيبه شيء من البول عند صب الماء .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا ، ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثني أبي ، أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الرزاق ، أنا معمر ، أخبرني أشعث ، عن الحسن ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عبد الله بن مغفل ، ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه لا يبولن أحدكم في مستحمه . رواه أبو داود في السنن ، عن . أحمد بن حنبل