466 باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء . 
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ  وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار   ( قالا ) : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي  ، ثنا  محمد بن شعيب بن شابور  ، حدثني عتبة بن أبي حكيم  ، عن  طلحة بن نافع  ، أنه حدثه قال : حدثني أبو أيوب   وجابر بن عبد الله   وأنس بن مالك  الأنصاريون ، أن هذه الآية لما نزلت ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين   ) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معشر الأنصار ، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا  ؟ " . قالوا : يا رسول الله نتوضأ للصلاة ، ونغتسل من الجنابة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فهل مع ذلك غيره ؟ " . قالوا : لا ، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط ، أحب أن يستنجي بالماء . قال : " هو ذاك فعليكموه  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					