466 باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء .
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار ( قالا ) : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ، حدثني محمد بن شعيب بن شابور عتبة بن أبي حكيم ، عن ، أنه حدثه قال : حدثني طلحة بن نافع أبو أيوب وجابر بن عبد الله الأنصاريون ، وأنس بن مالك فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ؟ " . قالوا : يا رسول الله نتوضأ للصلاة ، ونغتسل من الجنابة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فهل مع ذلك غيره ؟ " . قالوا : لا ، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط ، أحب أن يستنجي بالماء . قال : " هو ذاك فعليكموه يا معشر الأنصار ، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا . أن هذه الآية لما نزلت (