4858 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا أبو توبة ، عن ، عن الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر ، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "