4931 باب ما جاء في منع من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا من أن يأتي المسجد 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا  أحمد بن حنبل  ، ثنا يحيى  ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق  إملاء ، أنبأ أبو المثنى ومحمد بن أيوب  والحديث لأبي المثنى  ، ثنا مسدد  ، ثنا يحيى  ، عن عبيد الله  ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله  ، أنبأ محمد بن عمر  ، ثنا أحمد بن سلمة  ، ثنا  محمد بن بشار   ومحمد بن المثنى  قالا : ثنا  يحيى بن سعيد  ، ثنا عبيد الله  ، أخبرني نافع  ، عن  ابن عمر   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في غزوة خيبر : " من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المساجد   . هذا لفظ حديث  محمد بن بشار  وابن المثنى  وفي حديث أحمد   : فلا يقربن المساجد  . وليس فيه في غزوة خيبر  وهو في حديث مسدد  وزاد يعني الثوم وقال : فلا يأتي مسجدنا  . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن مسدد  ورواه مسلم  ، عن  محمد بن المثنى   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					