5023 باب من كره أن يفتتح الرجل الصلاة لنفسه ثم يدخل مع الإمام
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى ، عن وهيب ، عن مصعب بن محمد ، عن أبي صالح ، عن قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة ، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم : ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر . قال " أبو داود : " اللهم ربنا لك الحمد " . أفهمني بعض أصحابنا ، عن سليمان .