510 باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما .
[ ص: 116 ] ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى أبو الربيع ، ثنا ، ثنا حماد بن زيد ، عن أبيه ، هشام بن عروة عائشة ، أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : فقال : " ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم ، وتوضئي فصلي ، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ . رواه عن مسلم في الصحيح ، عن ، عن خلف بن هشام حماد دون قوله : " وتوضئي " . ثم قال مسلم : وفي حديث زيادة حرف تركنا ذكره ، وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة ، إنما المحفوظ ما رواه حماد بن زيد أبو معاوية وغيره عن هذا الحديث ، وفي آخره قال : قال هشام بن عروة هشام : قال أبي : ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت .