5126 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : قرئ على بحر بن نصر ابن وهب حدثك قال : حدثني غير واحد ممن أثق به ، ( ح وأخبرنا ) مالك بن أنس أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر ، ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم ابن بكير ، ثنا مالك عن الثقة عنده : أن الناس حجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيصلون فيها الجمعة قال : وكان المسجد يضيق ، عن أهله فيتوسعون بها كانوا يدخلون وحجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد .
قال مالك : فمن صلى في شيء من أفنية المسجد الواصلة به من المسجد أو في رحابه التي تليه فإن ذلك مجزئ عنه ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه قال مالك : فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت لأنها ليست من المسجد .
[ ص: 112 ]