551 ( وأخبرنا ) ، نا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، نا ، نا الشافعي مالك . ( وأخبرنا ) أبو أحمد العدل ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ، ثنا يحيى بن بكير مالك ، عن ، عن ابن شهاب سالم ، عن أبيه قال : ، فمن قبل امرأته ، أو جسها بيده ، فعليه الوضوء . لفظ حديث قبلة الرجل امرأته ، وجسها بيده من الملامسة - رضي الله عنه - وفي رواية الشافعي ابن بكير : فقد وجب عليه الوضوء .
فهذا قول عمر وعبد الله بن مسعود ، وخالفهم وعبد الله بن عمر ، فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع ، ولم ير في القبلة وضوءا . ابن عباس
[ ص: 125 ]