581 باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف .
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد الأشناني ، ثنا ، ثنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا يحيى بن بكير عبد الرحمن بن القاسم ، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن ، عن سعيد بن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة ، فقد وجب عليه وضوء الصلاة من أفضى بيده إلى فرجه ، ليس دونها حجاب .
وهكذا رواه وجماعة من الثقات ، عن معن بن عيسى ، إلا أن يزيد بن عبد الملك يزيد تكلموا فيه .
( وقد أخبرنا ) ، أنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، ثنا عبد الله بن جعفر النحوي ، حدثني يعقوب بن سفيان الفضل بن زياد قال : سألت - عن أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل يزيد بن عبد الملك النوفلي فقال : شيخ من أهل المدينة ليس به بأس .