5912 قال الشيخ : ورواه  الحكم بن عتيبة  عن  يزيد الفقير  عن جابر   . وقال : فصففنا صفين . . فذكره بلفظ محتمل للتأويل الذي ذكرناه ، إلا أن المسعودي  قد رواه مرة بالزيادة فتوى من جهة  جابر بن عبد الله  يمنع هذا التأويل - والله أعلم . وذلك ( فيما أخبرنا )  أبو بكر بن فورك  ، أنبأ عبد الله بن جعفر  ، ثنا  يونس بن حبيب  ، ثنا  أبو داود الطيالسي  ، ثنا المسعودي  ، عن  يزيد بن صهيب الفقير  قال : سألت جابرا  عن الركعتين في السفر أقصر هما ؟ قال جابر   : إن الركعتين في السفر ليستا بقصر ، إنما القصر ركعة عند القتال  ، ثم أنشأ يحدث أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند القتال وحضرت الصلاة ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصفت طائفة خلفه وقامت طائفة وجوهها قبل وجوه العدو ، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ، ثم إن الذين صلوا خلفه انطلقوا فقاموا مقام أولئك ، وجاء أولئك فصلوا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلموا أولئك ، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ، وللقوم ركعة ركعة ، ثم قرأ يزيد   ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة   )  . 
قال الشيخ : وهذا الذي روي عن جابر  إن كان لا يحتمل ما ذكرناه من التأويل ، فيحتمل أن يكون خبرا عن صلاته في الغزاة التي وصف هو وغيره صلاته فيها ، وأنهم قضوا ركعتهم الباقية ، ويكون في حكم شيء أثبته بعض الرواة دون بعض ، فيؤخذ بقول المثبت ، والأصل وجوب العدد حتى يثبت جواز النقصان عنه بما لا يحتمل التأويل . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					