5936 باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، ثنا  يحيى بن محمد بن يحيى  ، ثنا أحمد بن يونس  ، ثنا زهير  ، ثنا  عاصم الأحول  ، عن أبي عثمان  قال : كتب إلينا عمر   - رضي الله عنه - ونحن بأذربيجان   : " يا عتبة بن فرقد  إنه ليس من كدك ، ولا كد أبيك ، ولا كد أمك - قالها ثلاث مرات - فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك ، وإياكم والتنعم ، وزي أهل الشرك ، ولبوس الحرير ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير  إلا هكذا ، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه " . قال زهير   : قال عاصم   : هذا في الكتاب . رواه  البخاري  ومسلم  جميعا في الصحيح عن أحمد بن يونس  مختصرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					