6 باب التطهير بماء البئر . 
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، نا  الحسن بن علي بن عفان  ، ثنا أبو أسامة  ، عن  الوليد بن كثير  ، عن  محمد بن كعب القرظي  ، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج  ، عن  أبي سعيد الخدري  قال : قيل يا رسول الله : أنتوضأ من بئر بضاعة  ، وهي بئر يلقى فيها النتن والجيفة والمحيض والكلاب ؟ فقال : " الماء طهور لا ينجسه شيء  . أخرجه أبو داود  في السنن . 
 [ ص: 5 ] قال : وقال بعضهم : ابن عبد الرحمن بن رافع   . 
( قال الشيخ ) أحمد   - رحمه الله - تعالى - : والحديث على طهوره إذا لم تلق في البئر نجاسة ، فإذا ألقيت فيها نجاسة ، فمعنى الحديث فيما بلغ قلتين ولم يتغير ، ودليله يرد في موضعه إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					