608 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا ، ثنا أبو محمد بن حيان علي بن الحسين بن زاطيا ، ثنا ، ثنا داود بن رشيد مطرف بن مازن ، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد ، عن أبي الحكم الدمشقي ، أن حدثه عن عبادة بن نسي ، عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، أنه قال : ليس الوضوء من الرعاف ، والقيء ، ومس الذكر ، وما مست النار بواجب . فقيل له : إن ناسا يقولون : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " معاذ بن جبل " . فقال : إن قوما سمعوا ولم يعوا ؛ كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءا ، وليس بواجب ، وإنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤمنين أن يغسلوا أيديهم [ ص: 142 ] وأفواههم مما مست النار ، وليس بواجب توضئوا مما مست النار . عن مطرف بن مازن تكلموا فيه ، والله أعلم .