6089  ( باب : المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته ، والمسجد ، وطريقه ، والمصلى ، وحيث أمكنه ) . 
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري  ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق  ، ثنا يوسف بن يعقوب  ، ثنا أحمد بن عيسى  ،  [ ص: 303 ] ثنا  عبد الله بن وهب  ، عن  عياض بن عبد الله القرشي  ، عن  سعيد بن أبي سعيد المقبري  ، عن  أبي هريرة  أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أمن ساعات الليل والنهار ساعة ، تأمرني أن لا أصلي فيها ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نعم ، إذا صليت الصبح ، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس  ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، ثم الصلاة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار ، فإذا انتصف النهار ، فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس  ، فإنها حينئذ تسعر جهنم ، وشدة الحر من فيح جهنم ، فإذا زالت الشمس ، فالصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر ، فإذا صليت العصر ، فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس  ، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					