611 ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا ، نا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن هانئ قالا : ثنا أبو عاصم . قال : ( وحدثنا ) أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن يزيد بن طيفور قالا : ثنا وإبراهيم بن مرزوق . قال : ( وحدثنا ) محمد بن عبد الله الأنصاري أبو بكر النيسابوري ، ثنا أبو الأزهر والحسن بن يحيى قالا : [ ص: 143 ] نا عبد الرزاق ، كلهم عن ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن جريج ، وليرجع فليبن على صلاته ، ما لم يتكلم إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة ، فلينصرف فليتوضأ . قال أبو الحسن : قال لنا أبو بكر : سمعت يقول : هذا هو الصحيح عن محمد بن يحيى وهو مرسل ، وأما حديث ابن جريج ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة عائشة ، الذي يرويه فليس بشيء . إسماعيل بن عياش
قال في حديث الشافعي عن أبيه : ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وحمله مع ما روي فيه عن ابن جريج وغيره على غسل بعض الأعضاء . ( قال الشيخ ) : وقد رواه ابن عمر مرة هكذا مرسلا ، كما رواه الجماعة ، وهو المحفوظ عن إسماعيل بن عياش وهو مرسل . ابن جريج
قال الزعفراني : قال أبو عبد الله الشافعي فيما روي عن ابن عمر : أنهما وابن المسيب ، فقد روينا عن كانا يرعفان فيتوضآن ويبنيان على ما صليا ابن عمر ، أنهما لم يكونا يريان في الدم وضوءا ، وإنما معنى وضوئهما عندنا ، غسل الدم وما أصاب من الجسد لا وضوء الصلاة ، وقد روي عن وابن المسيب أنه غسل يديه من طعام ، ثم مسح ببلل يديه وجهه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذا معروف من كلام العرب يسمى وضوءا لغسل بعض الأعضاء ، لا لكمال وضوء الصلاة ، فهذا معنى ما روي عن ابن مسعود ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من الرعاف عندنا ، والله أعلم . ابن جريج
قال : وليست هذه الرواية بثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . الشافعي
( قال الشيخ ) : وعلى هذا يحمل ما روي عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القيء ، إن صحت الرواية فيه . ثوبان
[ ص: 144 ]