6364 ( باب : ما يستدل به على أن المراد بهذا الكفر كفر يباح به دمه ، لا كفر يخرج به عن الإيمان بالله ورسوله ، إذا لم يجحد وجوب الصلاة . )
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن حرب الواسطي ، ثنا يزيد ، أنبأ ، عن محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عبد الله الصنابحي قال : زعم أبو محمد أن الوتر واجب ، فقال - رضي الله عنه - : كذب عبادة بن الصامت أبو محمد ، أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ، ومن لم يفعل ، فليس له على الله عهد ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه خمس صلوات افترضهن الله ، من أحسن وضوءهن ، وصلاهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن وخشوعهن ، كان له على الله عهد أن يغفر له . "
[ ص: 367 ]