687 ( وبإسناده ) قال : سمعت عبد الله - مولى لقريش - عن ، عن ابن أبي ليلى : البراء بن عازب فرخص في الوضوء منها ، وسئل عن سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فرخص فيها الصلاة في مرابضها . هكذا رواه جماعة ، عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عن الأعمش عبد الله بن عبد الله الرازي .
ورواه ، عن الحجاج بن أرطاة عبد الله ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . أسيد بن حضير والحجاج ضعيف . قال أبو عيسى : حديث أصح . الأعمش
قال : ورواه عبيدة الضبي ، عن عبد الله ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذي الغرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بشيء .
وذو الغرة لا يدرى من هو ، وحديث أصح . الأعمش
قال الشيخ : وعبيدة الضبي ليس بالقوي ، وبلغني عن ، أحمد بن حنبل أنهما قالا : قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : حديث وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، وحديث البراء بن عازب . جابر بن سمرة
( وأخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن علي الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، قال : قال : لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . محمد بن إسحاق بن خزيمة
قال الشيخ : وروينا عن ، علي بن أبي طالب : الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل . وإنما قالا ذلك في ترك وابن عباس . الوضوء مما مست النار