722 ( والذي ) يدل على نسخه ( ما أخبرنا ) ، أبو علي : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد من أصله ، ثنا حمزة بن محمد بن العباس ، ثنا ، عن العباس بن محمد الدوري ، عن عثمان بن عمر ، عن يونس بن يزيد الأيلي : الزهري الأنصار ، فيهم أبو أيوب ، ، كانوا يفتون الماء من الماء ، وأنه ليس على من وأبو سعيد الخدري غسل . فلما ذكر ذلك أتى امرأته فلم ينزل لعمر ، ، وابن عمر وعائشة أنكروا ذلك ، وقالوا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فقال - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم - في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة : حدثني سهل بن سعد : أن الفتيا التي كانت الماء من الماء رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل أبي بن كعب . أن رجالا من