983 باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أسيد بن عاصم ، عن الحسن بن حفص ، عن سفيان ، يعني الثوري المثنى بن الصباح ، عن ، عن عمرو بن شعيب ، سعيد بن المسيب قال : عن أبي هريرة عليك بالتراب . يعني التيمم . هذا حديث يعرف جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء ، فيأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء . قال : " بالمثنى بن الصباح عن عمرو . والمثنى غير قوي .
وقد رواه ، عن الحجاج بن أرطاة عمرو إلا أنه خالفه في الإسناد ، فرواه عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، [ ص: 217 ] واختصر المتن فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء : أيجامع أهله ؟ قال : " نعم " .