ابن شبرمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
1535 - حدثنا علي بن داود ، قالا : نا وعمر بن الخطاب سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال : نا قال : نا محمد بن جعفر يعني ابن أبي كثير ، عن ابن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : " من شاء حالفته أو لاعناه أن ) ( نزلت بعد آية المتوفى ، فإذا وضعت المتوفى عنها حملها فقد حلت ، وقرأ ) أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ( إلى آخر الآية " .
[ ص: 342 ] ولا نعلم روى هذا الحديث عن ابن شبرمة إلا ، ولا نعلم روى محمد بن جعفر ابن شبرمة ، عن إبراهيم بهذا الإسناد إلا هذا الحديث .