2974 - وأخبرنا ، قال: أخبرنا محمد بن المثنى ، قال: أخبرنا محمد بن جعفر شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن مسلم بن نذير ، عن حذيفة واللفظ، لفظ شعبة قال: " . حق الإزار هاهنا، فإن أبيت فهاهنا، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين أو لا حق للكعبين في الإزار أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: "
[ ص: 376 ] وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي إسحاق، عن مسلم ، عن حذيفة ، فاجتزينا بمن سمينا.
آخر الجزء السادس والعشرين، وأول السابع والعشرين، والحمد لله كثيرا كما هو أهله.