10555 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء في قال : " إن كانت قد حاضت حيضة قبل أن ينكحها الآخر فحملت ، فالولد للآخر ، ويقال : إن أحبلها ففرق بينهما ، وهي حامل ، فإنها تعتد ما بقي من عدتها من الأول حين تضع حملها من الآخر ساعتئذ ، وإن أخبرت أن زوجها مات ، وهو بغير أرضها ، فاعتدت ، ثم نكحت ، فبلغ ذلك زوجها ، فطلقها ، فإنها تعتد من الآخر قبل ، ثم من زوجها الأول ، من أجل أن الفراق بينها وبين زوجها الآخر وجب ساعة نكاحه قبل طلاقها إياه " . المرأة تنكح في عدتها