باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
10556 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، الزهري وقتادة في ، قالا : " يفرق بينهما ، ولها صداقها بما استحل منها " ، قالا : " كذلك الرجل يكون عنده الأربع فيطلق واحدة ولا يبتها ، ثم يتزوج أخرى في بقية عدة التي تطلق " . رجل طلق امرأته ولم يبتها ، ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا ، فأصابها