10557 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : [ ص: 215 ] ثم إنه بتهما قبل أن تنقضي عدة التي طلق أو رجل كان عنده أربع نسوة ، فطلق واحدة لم يبتها ، ونكح أخرى في عدتها فأصابها قال : " يفرق بينه وبين التي نكح ، ثم تعتد منه التي نكح في عدة التي طلق فتعتد له ولغيره ، فتعتدان منه جميعا ، تعتد منه الأولى كما هي من يوم طلقها ، وتعتد الآخرة عدة مستقبلة من يوم يفرق بينهما ، ولا تعتد الأولى حتى إذا فرغت اعتدت الآخرة شتى بل معا جميعا . . . . . . . . " . رجل طلق امرأة فلم يبتها ، ثم حملت ، فنكح أختها في آخر عدتها ، فأصابها ، وعبد الكريم .