11082 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : في قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى ويخطبها " . الرجل يطلق البكر ثلاثا جميعا ، ولم يدخل بها
11083 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن عطاء بن السائب مثله . الشعبي