11084 عبد الرزاق ، عن أبي سليمان ، عن ، عن الحسن بن صالح مطرف ، عن الحكم ، أن عليا ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت قالوا : " " . إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن فرقها بانت بالأولى ، ولم تكن الأخريين شيئا
[ ص: 337 ] 11085 عبد الرزاق ، عن غير واحد ، عن مطرف ، عن الحكم مثله .
11086 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة ، عن مسعر حماد ، مثل قولهم .