باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
11087 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري حماد ، عن إبراهيم في ، وهي ترى أن له عليها رجعة ويصيبها قال : " يفرق بينهما ، ولها مهر ونصف " . الرجل يطلق التي لم يدخل بها ثلاثا ثم يراجعها