11150 عبد الرزاق ، عن مالك ، ، عن وابن عيينة قال : سمعت الزهري ، ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن ، وعبيد بن عبد الله بن عتبة ، ، كلهم يقولون : سمعت وسليمان بن يسار يقول : سمعت أبا هريرة عمر يقول : " ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها " . أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها
11151 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب عمر مثله .