11541  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن  قتادة  قال :  إذا ظاهر من امرأته ، ثم طلقها ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجت غيره      [ ص: 434 ] فمات عنها أو طلقها ، ثم راجعها زوجها الأول   قال : " ليس عليه كفارة الظهار     " . قال : وكان  قتادة  أيضا يروي مثل قوله هذا ، عن  الحسن  ، قال معمر : وأما  مطر  الوراق فذكر ، عن  الحسن     : " أن عليه كفارة الظهار " .  
				
						
						
