11736  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن الزهري قال : قلت : وإن كان مضغة ، أو علقة ؟ قال : " نعم " . قال  معمر     : " وقال  قتادة  مثل قول   الزهري     " ، وقال   الزهري     : "  إذا أسقطت المرأة سقطا بينا ، فقد حل أجلها   ، وإذا أسقطت الأمة سقطا بينا فلا يحل له أن يبيعها     " .  
				
						
						
