باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
11737 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن ، أن علي بن أبي طالب قال : " في الحكم بن عتيبة ، كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا يجعل لها صداقا " . الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها