باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت  
 11737  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  جعفر بن برقان  ، عن   الحكم بن عتيبة  ،  أن علي بن أبي طالب قال : " في  الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها   ، كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا يجعل لها صداقا     " .  
				
						
						
