11938 عبد الرزاق ، عن المثنى بن الصباح ، عن ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب جده ، عن ، أن عبد الله بن عمرو ، عمر بن الخطاب كانا يقولان : " وعثمان بن عفان " . إذا خير الرجل امرأته ، أو ملكها ، وافترقا من ذلك المجلس ، ولم يحلف شيئا ، فأمرها إلى زوجها
[ ص: 526 ] 11939 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري مغيرة ، عن إبراهيم قال : " إذا سكتت فهو رضاها " ، وذكر غيره عن إبراهيم قال : " لها الخيار ما كانت في مجلسها ، فإن لم تختر في مجلسها فليس بشيء " .