11940 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم في " . امرأة يخيرها زوجها فلا تقول شيئا ، حتى يفترقا من ذلك المجلس قال : " لا خيار لها إلا في ذلك المجلس
11941 عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : " تختار ما لم تتحول من مقعدها ، فإن تحولت فلا خيار لها " .
11942 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري منصور ، عن الحكم ، عن علي قال : " هو بيدها حتى تتكلم " .
11943 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، وقتادة قالا : " أمرها بيدها حتى تقضي " ، قال الزهري قتادة : " فإن أصابها زوجها قبل أن تقضي " .
11944 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو ، عن الحسن قال : " أمرها بيدها في ذلك المجلس ، وفي غيره حتى تقضي فيه " .