13462  عبد الرزاق  ، عن  أبي حنيفة  ، عن  حماد  ، عن  إبراهيم  في  الجارية تكون بين رجلين فتلد ، عن أحدهما   قال : " يدرأ عنه الحد بجهالته ، ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده قال : وإن كانت من أخوين فوقع عليها أحدهما ، فولدت قال : " يدرأ عنه الحد ، ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين يملكه "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					