14995 أخبرنا عبد الرزاق ، عن قال : سئل الثوري الحكم ، عن والشعبي ، ، قال سلعة بين رجلين قامت على أحدهما بما قامت على الآخر ، فباعاها مرابحة الحكم : " الربح نصفان " ، وقال : " الربح على رأس المال " ، قال الشعبي : " وإن كانا باعا مساومة ، فرأس المال والربح بينهما نصفان " ، " وقول الشعبي أحب إلى الشعبي " . الثوري