باب العبد المأذون له ما وقت إذنه ؟
15228 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، أن الثوري شريحا قال : " " ، قال إذا جعل عبده في صنف واحد ثم عداه إلى غيره ، فلا ضمان عليه سفيان : " وقولنا الذي نحن عليه : إذا أذن له في صنف واحد فقد غر الناس منه وضمن ، يكون في رقبة العبد " .