7882 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ، عن الزهري عطاء بن يزيد الليثي قال : " ، فأما اللبستان فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد ، يضع [ ص: 304 ] طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان فالمنابذة ، والملامسة ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ، وعن بيعتين أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب ، فالمنابذة أن يمسه بيده ، ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه ، وجب البيع والملامسة " .