7883 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " ، وعن أكلتين ، وصوم يومين ، فأما البيعتان واللبستان فكما قال نهي عن بيعتين ولبستين ، والصلاة في ساعتين وأما الصلاة في ساعتين فبعد العصر ، وبعد الصبح ، وأما صوم يومين فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأما الأكلتان ، الزهري ، والأخرى أن فقرن بين تمرتين " . يأكل وهو قائم