1131 - الأوقية أربعون درهما
2782 - حدثناه أبو الحسن بن منصور ، ثنا ، ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية كردوس بن محمد أبو الحسن القافلاني ، ثنا معلى بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن ، عن الزهري ، سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - ، قام على منبره فحمد الله ، وأثنى عليه ، فقال : ألا عمر بن الخطاب ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها نبيكم - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ما زيدت امرأة من نسائه ولا بناته على اثنتي عشرة أوقية ، وذلك أربعمائة درهم وثمانون درهما ، الأوقية أربعون درهما لا تغالوا في صدقات النساء . أن
[ ص: 531 ] فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين - رضي الله عنه - ، وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير ، ولم يخرجاه . عمر بن الخطاب