3262 - أخبرني الشيخ الفقيه أبو الوليد ، ثنا الحسن بن شقيق ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، وفياض بن زهير قالا : ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن ، عن الزهري قال : جاء أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنهما ، رجل فقال : رجل توفي وترك ابنة وأختا لأبيه وأمه . فقال : " للابنة النصف ، وليس للأخت شيء ، ما بقي فهو لعصبته . فقال له رجل : فإن ابن عباس قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ، فقال عمر بن الخطاب : أنتم أعلم أم الله ؟ قال ابن عباس معمر : فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت فذكرت له حديث ابن طاوس فقال : أخبرني أبي أنه سمع الزهري يقول : قال الله تعالى : ابن عباس إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . قال : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد . ابن عباس
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .