1272 - أحلت أشياء وحرمت أشياء وما سكت عنه فهو عفو  
 3289     - حدثنا   علي بن حمشاذ العدل  ، ثنا   بشر بن موسى  ، ثنا   عبد الله بن الزبير الحميدي  ، ثنا  سفيان  ، ثنا   عمرو بن دينار  قال :  قلت   لجابر بن عبد الله     : إنهم يزعمون أن      [ ص: 45 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "  نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر   قال : قد كان يقول ذلك   الحكم بن عمرو  ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر يعني   ابن عباس  رضي الله عنهما ، وقرأ :  قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما   ، الآية . وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله عز وجل في كتابه ، وبين حلاله وحرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا هذه الآية :  قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير      .  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة .  
				
						
						
