1395 - شواهد حديث لا طلاق إلا بنكاح
3620 - حدثنا ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حامد بن أبي حامد المقري ، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، قال : سمعت ، يحدث عن فطر بن خليفة الحسن بن مسلم بن يناق ، عن ، عن طاوس - رضي الله عنهما - أنه تلا قول الله تعالى : ( ابن عباس ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) قال : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح .
[ ص: 195 ] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الحاكم : أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين ، فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم . وجابر بن عبد الله